أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومثل له المحلي، بأن يقال في المكيال الموجود. كان على عهده صلى الله عليه وسلم، باستصحاب الحال في الماضي. ووجهه في المسألة التي نحن بصددها؛ أن لفظ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب؛ أنها كانت كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا.
وقد أشار في (مراقي السعود) إلى مسألة الاستصحاب المذكور في (كتاب الاستدلال) بقوله: وقد أشار في (مراقي السعود) إلى مسألة الاستصحاب المذكور في (كتاب الاستدلال) بقوله:
* ورجحن كون الاستصحاب * للعدم الأصلي من ذا الباب * * بعد قصارى البحث عن نص فلم * يلف وهذا البحث وفقا منحتم * إلى أن قال وهو محل الشاهد: إلى أن قال وهو محل الشاهد:
* وما بماض مثبت للحال * فهو مقلوب وعكس الخالي * * كجري ما جهل فيه المصرف * على الذي الآن لذاك يعرف * وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (وفي الركاز الخمس)؛ أخرجه الشيخان؛ وأصحاب السنن؛ والإمام أحمد؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنهم اختلفوا في المراد بالركاز.
فذهب جمهور منهم مالك، والشافعي وأحمد، إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية، وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز.
واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي ذكرنا بعضا منه آنفا؛ فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس) ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي للمغايرة.
وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركاز، واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الركاز الخمس، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض) ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف، قال ابن حجر في (التلخيص) رواه: البيهقي من حديث أبي يوسف، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة مرفوعا وتابعه حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد،
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»