ويجاب: بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني، وهو متروك.
قالوا: أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك.
ويجاب: بأنه مرسل. اه.
قال مقيده عفا الله عنه: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضا، فيصلح مجموعها للاحتجاج، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء، كالطريق التي صححها الحاكم، وتضعيفها بعبد الله بن جعفر المدني: فيه أنه من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وقال فيه ابن حجر في (التقريب): ليس به بأس. اه.
واحتجوا أيضا بما رواه مالك في (الموطأ)، والبيهقي، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن موسى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب، فلما صلى الظهر، قال: (يا يرفأ) هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها، ونستخبر عنها فأتاه به (يرفأ) فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك، لو رضيك الله أقرك.
وقال مالك في (الموطأ) عن محمد بن أبي بكر بن حزم: أنه سمع أباه: كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة ترث ولا تورث، والجميع فيه مقال، وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للآية من القرآن، بل هي باقية على عمومها، فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام.
وضابطهم: أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
وهم أحد عشر حيزا:
1 أولاد البنات.
2 وأولاد الأخوات.
3 وبنات الإخوة.
4 وأولاد الأخوة من الأم.
5 والعمات من جميع الجهات.
6 والعم من الأم.