أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
7 والأخوال.
8 والخالات.
9 وبنات الأعمام.
01 والجد أبو الأم.
11 وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.
فهؤلاء، ومن أدلى لهم يسمون ذوي الأرحام. وممن قال بتوريثهم. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب إلا الزوج والزوجة الإمام أحمد.
ويروى هذا القول، عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة، وغيرهم.
نقله ابن قدامة في (المغني)، واحتجوا بعموم قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * وعموم قوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون) *، ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه. وأرث، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم وصححاه، وحسنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين، أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي، قاله في (نيل الأوطار).
واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له) رواه أحمد، وابن ماجة، وروى الترمذي المرفوع منه، وقال: حديث حسن.
قال الشوكاني رحمه الله: وفي الباب عن عائشة عند الترمذي والنسائي، والدارقطني، من رواية طاوس، عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخال وارث من لا وارث له) قال الترمذي: حسن غريب، وأعله النسائي بالاضطراب، ورجح الدارقطني،
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»