الأخوة والأخوات، ونزلها آخرون منزلة الجدة.
وإنما صار هذا الخلاف في العمة: لأنها أدلت بأربع جرت وارثاث: فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها، ونزل قوم الخالة منزلة جدة: لأن الجدة أمها، والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا، والخالة أما. اه. من (المغني).
وذهبت جماعة أخرى ممن قال بالتوريث منهم أبو حنيفة، وأصحابه إلى أنهم يورثون على ترتيب العصبات، فقالوا: يقدم أولاد الميت وإن سفلوا، ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا، ثم أولاد أبوي أبويه وإن سفلوا، وهكذا أبدا لا يرث بنو أب أعلى وهناك بنو أب أقرب منه؛ وإن نزلت درجتهم.
وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم وإن علا أولى من ولد البنات، ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة.