أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
فوقع في أنفسهم فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك فقال: عليكم كلكم كبش قالوا: أو على كل واحد منا كبش قال: إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدد عليكم.
وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا فقال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم ودليلنا قول الله سبحانه: * (ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم) *. وهذا خطاب لكل قاتل وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال بدليل قتل الجماعة بالواحد ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص. وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم فثبت ما قلناه.
وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف.
وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل. بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي فهو هاتك لها في الحالتين.
وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة. وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه.
وإذا قتل المحلون صيدا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محترمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة فإن كل واحد منهم قاتل دابة. ويشتركون في القيمة قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا اه من القرطبي. * * المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير.
وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور فقال: إن المماثلة معنوية وهي القيمة أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء أو يشتري بها طعاما ويطعم المساكين كل
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»