العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت فقال: إلا الإذخر متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر متفق عليه أيضا. وفي لفظ لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلى شوكها والأحاديث في الباب كثيرة.
واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة طرف لا يجوز قطعه إجماعا وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين وطرف يجوز قطعه إجماعا وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين ونحوها وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم كالأثل والعوسج فأكثر العلماء على جواز قطعه.
وقال قوم منهم الشافعي بالمنع وهو أحوط في الخروج من العهدة وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه وإن نبت أولا في الحرم فلا يجوز قطعه ويحرم قطع الشوك والعوسج قال ابن قدامة في (المغني) وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي لأنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان.
قال مقيده عفا الله عنه: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:
الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده بخلاف الشوك.
الثاني: أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في (مراقي السعود):: الرجز):
* والخلف للنص أو إجماع دعا * فساد الاعتبار كل من وعى * وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل كما تقرر في الأصول واختلف في قطع اليابس من الشجر والحشيش فأجازه بعض العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد. لأنه كالصيد الميت لا شيء على من قده نصفين وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاه. لأن الخلا هو الرطب من النبات فيفهم منه أنه لا بأس بقطع اليابس.