أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخرجه مالك والبيهقي وروى الأجلح بن عبد الله هذا الأثر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح موقوف على عمر كما ذكره البيهقي وغيره وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن عمر من قوله وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق وقال هي تمشي على أربع والعناق كذلك وهي تأكل الشجر والعناق كذلك وهي تجتر والعناق كذلك رواه البيهقي.
وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه البيهقي أيضا وقال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وعن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي وروي عن عطاء أنه قال في الثعلب شاة وروي عن عمر وأربد رضي الله عنهما أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء والشجر رواه البيهقي وغيره.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بجلان من الغنم والجلان الجدي رواه البيهقي وغيره.
تنبيه أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزئ ضحية فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق مستدلا بأن جزاء الصيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبير وبأن الله قال: * (هديا بالغ الكعبة) * فلا بد أن يكون الجزاء يصح هديا ففي الضب واليربوع عنده قيمتها طعاما. قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير والكبير بالكبير هو الظاهر وهو ظاهر قوله تعالى * (فجزآء مثل ما قتل من النعم) * قال ابن العربي: وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات. * * المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضا فقال مالك: في بيض النعامة
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»