أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
قرأ * (ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا) * أن الله قال: قد فعلت.
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء.
فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الأدلة. على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره وقالوا: لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا لأنه جري على الغالب إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: الرجز:
* أو جهل الحكم أو النطق انجلب * للسؤل أو جرى على الذي غلب * ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: * (اللاتي في حجوركم) * لجريه على الغالب وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعما هي وما أحسنها إسوة.
واحتج أهل هذا القول. بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ فدل على العموم وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله سبحانه * (متعمدا) * لم يرد به التجاوز عن الخطأ وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة.
وقال القرطبي في تفسيره: إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناسي والعامد قاله ابن عباس وروي عن عمر وطاوس والحسن وإبراهيم والزهري وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم.
وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وأبو ثور وهو مذهب داود وروي أيضا عن ابن عباس وطاوس كما نقله عنهم القرطبي.
واحتج أهل هذا القول بأمرين:
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»