العراقي في ألفيته: الرجز:
* فاحتاج أن ينزل في الإسناد * إلى يزيد بن أبي زياد * الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في الإحرام وفي الحرم والسبع العادي إما أن يدخل في المراد به أو يلحق به إلحاقا صحيحا لأمراء فيه وما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط لأنه أشبه به من غيره لا يظهر لأنه لا شك في أن فتك الأسد والنمر مثلا أشد من عقر الكلب والذئب وليس من الواضح أن يباح قتل ضعيف الضرر ويمنع قتل قويه لأن فيه علة الحكم وزيادة وهذا النوع من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول لا من القياس خلافا للشافعي وقوم كما قدمنا في سورة النساء.
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر كما فعل مالك والشافعي رحمهما الله.
واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط. فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه والصغار منه والكبار عنده سواء إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده وإن كان يحرم أكله كالسمع وهو المتولد من بين الذئب والضبع وقال: ليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء. لأن هذا ليس من الصيد لقوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * فدل أن الصيد الذي حرم عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل ما لا يعدو من السباع كالهر والثعلب والضبع وما أشبهها لا يجوز قتله. فإن قتله فداه قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها وهي مثل فراخ الغربان.
قال مقيده عفا الله عنه: أما الضبع فليست مثل ما ذكر معها لورود النص فيها دون غيرها. بأنها صيد يلزم فيه الجزاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور وكذلك النمل والذباب والبراغيث وقال: