أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
ذلك لزوم الجزاء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد. لأنه حلال والدال متسبب وهذا القول هو الأظهر والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة كأبي حنيفة وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا شيء على الدال.
وروي عن مالك نحوه قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله وهو لم يقتله وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه فعليه الجزاء كاملا عند مالك كما صرح بذلك في موطئه وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما جزاء واحد بينهما وهو مذهب الإمام أحمد وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) وقال بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العكلي وأصحاب الرأي كما نقله عنهم أيضا صاحب (المغني).
وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشر وليس على المحرم الدال شيء وهذا قول الشافعي ومالك وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم وهذا هو الأظهر وعليه: فعلى الدال الاستغفار والتوبة وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ثم دل هذا الثاني محرما ثالثا وهكذا فقتله الأخير إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد.
وعلى الثاني على كل واحد منهم جزاء وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. * * المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة العصي حتى مات فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل كما لو قتلت جماعة واحدا فإنهم يقتلون به جميعا لأن كل واحد قاتل. وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء. وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد لقضاء عمر وعبد الرحمان قاله القرطبي ثم قال أيضا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»