أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
الأول: مفهوم قوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) * فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك.
الثاني: أن الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل.
قال مقيده: عفا الله عنه: هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل. * * المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار وهذا قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية خلافا لأبي حنيفة القائل بأن عليه أيضا جزاء ما أكل يعني قيمته قال القرطبي: وخالفه صاحباه في ذلك ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. * * المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة في قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وهو ظاهر قوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) * لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء وقال بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة: فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه وقيل له: ينتقم الله منك لقوله تعالى: * (عاد فينتقم الله منه الآية) *.
ويروى هذا القول عن ابن عباس وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقله عنهم القرطبي وروي عن ابن عباس أيضا أنه يضرب حتى يموت. * * المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملا ويروى نحو ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟
فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل. ويفهم من
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»