أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
مكلبين) * فاشتقها من اسم الكلب وبقوله صلى الله عليه وسلم في ولد أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن.
قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد فيجوز قتلها للمحرم وغيره في الحرم وغيره. لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها لأن قوله العقور علة لقتل الكلب فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك.
ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة المتفق عليه لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولها فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكر مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنا ما كان غضبا أو غيره كجوع وعطش مفرطين وحزن وسرور مفرطين وحقن وحقب مفرطين ونحو ذلك وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) قوله في مبحث العلة: الرجز وقدتخصص وقد تعمم * لأصلها لكنها لا تخرم * ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي وهذا الحديث حسنه الترمذي.
وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبي زياد وقال فيه ابن حجر في التلخيص فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وفيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله وقال النووي في شرح المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها.
قال مقيده: عفا الله عنه: تضعيف هذا الحديث ومنع الاحتجاج به متعقب من وجهين:
الأول: أنه على شرط مسلم لأن يزيد بن أبي زياد من رجال صحيحه وأخرج له البخاري تعليقا ومنع الاحتجاج بحديث على شرط مسلم لا يخلو من نظر وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه. أن من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول الرواية فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية وإليه الإشارة بقول
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»