أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
الرجز:
* وناقل ومثبت والآمر * بعد النواهي ثم هذا الآخر * على إباحة الخ 00000 فقول ثم هذا الآخر على إباحة يعني: أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب.
والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * فإن توافقا على قدر معين فالأمر واضح وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى: * (على الموسع قدره) * هذا هو الظاهر وظاهر قوله: * (ومتعوهن) * وقوله: * (وللمطلقات متاع) * يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلا واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال: * (حقا على المحسنين) * وقال: * (حقا على المتقين) * قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب.
قال مقيده عفا الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله: * (على المحسنين) * و * (على المتقين) * تأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا؛ لوجوب التقوى على جميع الناس.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (ومتعوهن) * الآية ما نصه: وقوله * (على المتفين) * تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرءان: * (هدى للمتقين) * وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط. فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم. قوله تعالى: * (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»