أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٥١
السمن منوان بدرهم أي: منوان منه بدرهم. * (قوله تعالى ولمطلقات متعاع بالمعروف حقا على المتقين ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى: * (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيواة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا) * مع قوله: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: الرجز ما به قد خوطب النبي * تعميمه في المذهب السني * وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع.
وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معا؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) * ثم قال: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل ووجهه ظاهر معقول.
وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها وذلك في قوله تعالى: * (يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) *؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء والأحوط الأخذ بالعموم وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة وعقده في مراقي السعود بقوله:
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»