أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
يبذله الرجل ويرضى به. * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولاكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم * لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير * حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون * والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم) * والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * ويزيده إيضاحا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى.
تنبيهان الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * وقوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * من باب تعارض الأعمين من وجه والمقرر في الأصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله: الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * وقوله: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * من باب تعارض الأعمين من وجه والمقرر في الأصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله:
* وإن يك العموم من وجه ظهر * فالحكم بالترجيح حتما معتبر * وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: * (وأولات الأحمال) * مخصص لعموم: * (والذين يتوفون منكم) * الآية. مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها وعليه فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله: * (ويذرون أزواجا) * جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله: * (وأولات الأحمال) * فإنه مضاف إلى معرف بأل والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم: * (الرجز 000000000000:
* وما معرفا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف * إذا تحقق الخصوص قد نفى * الثاني: الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب:
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»