أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي على ابن المديني ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور وكل من الحميدي وعلي ابن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له وشهادة ابن جريح لروايته وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه الله: إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده. اه منه بلفظه.
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري معنى حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع. اه محل الغرض منه بلفظه وهو موافق لما ذكر. وقال في فتح الباري أيضا ما نصه:
تنبيه وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله: يعني البخاري سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق ا ه منه بلفظه وعلى هامش النسخة أن بعد قوله: وهذا موافق بياضا بالأصل وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شئ؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال والروايات يفسر بعضها بعضا فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ؛ إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الروايتين فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردا في الجنسين وتحريم النساء فيهما ولا تنافي في ذلك ولا تعارض.
فالجواب على تسليم هذا بأمرين:
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة.
والثاني: أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»