* (لمن الكاذبين) * فيما رماها به من الزنا.
* (والخامسة أن غضب الله عليهآ إن كان من الصادقين) *.
* (والخامسة) * بالنصب عطفا على * (أربع شهادات) * وقوله تعالى: * (أن غضب الله عليها إن كان) * أي الزوج * (من الصادقين) * فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ، وجوز أن تكون * (أن) * وما بعدها بدلا من * (الخامسة) * وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله.
وقرأ طلحة. والسلمي. والحسن. والأعمش. وخالد بن أياس بنصب * (الخامسة) * في الموضعين وقد علمت وجه النصب في الثاني، وأما وجه النصب في الأول فهو عطف * (الخامسة) * على * (أربع شهادات) * على قراءة من نصب * (أربع) * وجعلها مفعولا لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع * (أربع) * أي ويشهد الخامسة، والكلام في * (أن لعنة) * الخ كما سمعت في * (أن غضب) * الخ. وقرأ نافع * (أن لعنة) * بتخفيف * (أن) * ورفع * (لعنة) * و * (أن غضب) * بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة، و * (أن) * في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى: * (أن بورك من النار) * (النمل: 8) فلا غرابة في هذه القراءة خلافا لما يوهمه كلام ابن عطية. وقرأ الحسن. وأبو رجاء، وقتادة. وعيسى. وسلام. وعمرو بن ميمون. والأعرج. ويعقوب بخلاف عنهما * (أن لعنة) * كقراءة نافع و * (أن غضب) * بتخفيف * (أن) * و * (غضب) * مصدر مرفوع، هذا وظاهر قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * (النور: 6) العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدودا في قذف، ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراما لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف، واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلا منهن، ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حدا واحدا بهن، فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما يوجب الحد ليقام اللعان مقامه، وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان عندنا خلافا للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك. وأحمد فيقع ممن كان أهلا لليمين وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل للعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافرا أو عبدا.
واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه: * (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) * (النور: 6) وذلك أن قوله تعالى: * (بالله) * محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال: أشهد ينوي به اليمين كان يمينا فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه بخلاف يمينه، وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامة، ولأن