الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٥١
نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شئ حرام الا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية * وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر انه سئل عن أكل القنفذ فقرأ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة انها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية * وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس ان شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة قال فلولا أخذتم مسكها قالت يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة وانكم لا تطعمونه وانما تدبغونه حتى تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس انه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة إلى آخر الآية وقال انما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فاما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قالوا هو دم مسفوح * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال حرم الدم ما كان مسفوحا فاما لحم يخالطه الدم فلا باس به * وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود * وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله أو دما مسفوحا قال المسفوح الذي يهراق ولا باس بما كان في العروق منها * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له آكل الطحال قال نعم قال إن عامتها دم قال انما حرم الله الدم المسفوح * وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر قال لا باس انما نهى عن الدم المسفوح * وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا لا باس بأكل كل ذي شئ الا ما ذكر الله في هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية * وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي انه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية انه سئل عن أكل الجريت فقال قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس انه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه وان الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وأنزل في كتابه قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه لا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثمر جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وانها لتفور باللحم * وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ثعلبة الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع * وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير * وأخرج أبو داود عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فاتوا اليهود فشكوا ان الناس قد أشرفوا إلى
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست