الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
لا يحب المسرفين قال السرف ان لا يعطى في حق * وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير عن أبي بشر قال أطاف الناس بأياس بن معاوية فقالوا ما السرف قال ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف قال سفيان بن حسين وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة وآتوا حقه يوم حصاده قال الصدقة التي فيه ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما يكال من الثمر قال وكان يقال إذا بلغت الثمرة خمسة أو سق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة قال وكانوا يستحبون ان يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها * وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة المفروضة * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده يعنى الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاوس وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة * قوله تعالى (ومن الانعام حمولة وفرشا) * أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي الحاتم وأبو الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال الحمولة ما حمل عليه من الإبل والفرش صغار الإبل التي لا تحمل * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال الحمولة الكبار من الإبل والفرش الصغار من الإبل * وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ومن الانعام حمولة وفرشا قال الإبل خاصة والحمولة ما حمل عليه والفرش ما أكل منه * وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل حمولة وفرشا قال الفرش الصغار من الانعام قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول ليتني كنت قبل ما قد رآني * في قلال الجبال أرعى الحمولا * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شئ يحمل عليه والفرش الغنم * وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية في قوله حمولة وفرشا قال الحمولة الإبل والبقر والفرش الضان والمعز * قوله تعالى (ثمانية أزواج) الآيتين * أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضان والمعز * وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في قوله ثمانية أزواج الآية يقول أنزلت لكم ثمانية أزواج الآية من هذا الذي عددت ذكر أو أنثى * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ثمانية أزواج قال الذكر والأنثى زوجان * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ثمانية أزواج قال في شأن ما نهى الله عنه عن البحيرة والسائبة * وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قال فهذه أربعة أزواج قل آلذكرين حرم أم الأنثيين يقول لم أحرم شيئا من ذلك أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعنى هل تشتمل الرحم الا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا نبئوني بعلم ان كنتم صادقين يقول كله حلال يعنى ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قال ما حملت الرحم * وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في قوله آلذكرين حرم الآية قال انما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الانعام وكانوا يقولون الله أمرنا بهذا فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم * قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى) الآية * أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية * وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ثم تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما إلى آخر الآية * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس انه تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما فقال ما خلا هذا فهو حلال * وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد انهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست