الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال هو الذي ليس بمنفرج الأصابع يعنى ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال هو البعير والنعامة * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة حرمنا كل ذي ظفر قال كان يقال هو البعير والنعامة في أشياء من الطير والحيتان * وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد حرمنا كل ذي ظفر قال كل شئ لم تفرج قوائمه من البهائم وما انفرج أكلته اليهود قال انفذت قوائم الدجاج والعصافير فيهود يأكله ولم تفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الورينة فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الورينة ولا كل شئ لم تفرج قائمته كذلك ولا تأكل حمار الوحش * وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال الديك منه * وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج حرمنا كل ذي ظفر قال كل شئ لم تفرج قوائمه من البهائم وما انفرجت قوائمه أكلوه ولا يأكلون البعير ولا النعامة ولا البط والا الوزر ولا حمار الوحش * قوله تعالى (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) الآية * أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها * وأخرج ابن مردويه عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها * وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها * وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه * وأخرج أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم ثلاثا ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله لم يحرم على قوم أكل شئ الا حرم عليهم ثمنه * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا هو المبعر * وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين * وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال انما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صالح في قوله الا ما حملت ظهورهما قال الألية أو الحوايا قال المبعر أو ما اختلط بعظم قال الشحم * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله أو الحوايا قال المباعر * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله أو الحوايا قال المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم قال ما الزق بالعظم * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وفى بنات اللبن وهي في كلام العرب تدعى المرابض * وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله أو ما اختلط بعظم قال الألية اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والاذن يقولون قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لهم انما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شئ كان كذلك ليس في عظم * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ذلك جزيناهم ببغيهم قال انما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد عليهم بذلك واهو بخبيث * قوله تعالى (فان كذبوك) الآية * أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله فان كذبوك قال اليهود * وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى قال كانت اليهود يقولون في اللحم انما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه فذلك قوله فان كذبوك فقل ربكم الآية والله أعلم * قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا) الآيتين * أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله الآية قال هذا قول قريش ان الله حرم هذا يعنون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست