الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
حلفنا عليها فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم * وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال سألت سعيد ابن جبير عن هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال اقرأ ما قبلها فقرأت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال اللغو ان تحرم هذا الذي أحل الله لك وأشباهه تكفر عن يمينك ولا تحرمه فهذه اللغو الذي لا يؤاخذكم به ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فان مت عليه أخذت به * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال هو الرجل يحلف على الحلال ان يحرمه فقال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ان تتركه وتكفر عن يمينك ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان قال ما أقمت عليه * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال هما الرجلان يتبايعان يقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا ويقول الآخر والله لا اشتريه بكذا * وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم قال اللغو ان يصل الرجل كلامه بالحلف والله لتجيئن والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا الا يريد به يمنا ولا يتعمد به حلفا فهو لغوا اليمين ليس عليه كفارة * وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك قال الايمان ثلاثا يمين تكفر ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها فاما التي تكفر فالرجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية الله فيكفر يمينه والتي لا تكفر الرجل يحلف على الكذب متعمدا ولا تكفر والتي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الشئ يرى أنه صادق فهو اللغو لا يؤاخذ به والله أعلم * قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال اللغو الخطأ ان تحلف على الشئ وأنت ترى انه كما حلفت عليه فلا يكون كذلك تجوز لك عنه ولا كفارة عليك فيه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة * وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مجاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال بما تعمدتم * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال الرجل يحلف على الشئ يرى أنه كذلك وليس كذلك ولكن مؤاخذ كم بما عقدتم الايمان قال الرجل يحلف على الشئ وهو يعلمه * وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت انما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب وانما الكفارة في كل يمين حلف عليها في جد من الامر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذاك عقد الايمان الذي فرض الله فيه الكفارة * قوله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين) * أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر * وأخرج ابن مردويه عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول * وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نعطى في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال انى أحلف لا أعطى أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فأطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعيرا وصاعا من تمر أو نصف صاع من قمح * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة * وأخرج عبد بن حميد وابن عباس في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد قال كل طعام في القرآن فهو نصف صاع في كفارة اليمين وغيرها * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس قال في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن زيد بن ثابت انه قال في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر في كفارة اليمين قال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة * وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال ثلاث فيهن مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة