الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
علي بن أبي طالب في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين قال يغديهم ويعشيهم ان شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبز وسمنا أو خبزا وتمرا * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين قال أكلة واحدة * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الشعبي أنه سئل عن كفارة اليمين فقال رغيفين وعرق لكل مسكين * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سفيان الثوري عن جابر قال قيل للشعبي أردد على مسكين واحد قال لا يجزيك الا عشر مساكين * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ان يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين * قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من عسركم ويسركم * وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم * وأخرج ابن أبي جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه فضل وبعضهم يقوت قوتا دون ذلك فقال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم ليس بأرفعه ولا أدناه * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من أوسط ما نطعم أهلينا الخبز والتمر والخبز والزيت والخبز والسمن ومن أفضل ما نطعمهم الخبز واللحم * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال كانوا يقولون أفضله الخبز واللحم وأوسط الخبز والسمن وأخسه الخبز والتمر * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال كان أهل المدينة يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير يقولون الصغير على قدره والكبير على قدره فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم فأمروا بأوسط من ذلك ليس بأرفعه * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من أوسط يعنى من أعدل * وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله من أوسط قال من أمثل * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير من أوسط ما تطعمون أهليكم قال قوتهم والطعام صاع من كل شئ الا الحنطة * وخرج عبد بن حميد عن عطاء قال كل شئ فيه اطعام مسكين فهو مد بمد أهل مكة * قوله تعالى (أو كسوتهم) * أخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين * وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال قلنا يا رسول الله أو كسوتهم ما هو قال عبادة عباءة * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين أو شملة * وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أو كسوتهم قال ثوب ثوب لكل انسان وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من الكسوة * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال الكسوة ثوب أو إزار وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أو كسوتهم قال القميص أو الرداء أو الإزار قال ويجزى في كفارة اليمين كل ثوب الا التبان أو القلنسوة * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد أو كسوتهم قال أدناه ثوب وأعلاه ما شئت * وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب أو كسوتهم قال إزار وعمامة * واخرج أبو الشيخ عن الزهري قال السراويل لا يجزى والقلنسوة لا تجزى * واخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين انه سئل عن قوله أو كسوتهم قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا * وأخرج أبو الشيخ عن عطاء في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو خمسة مساكين ويطعم خمسة ان ذلك جائز * وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير انه قرأ اطعام عشرة مساكين وكاسوتهم ثم قال سعيدا وكسوتهم في الطعام * قوله تعالى (أو تحرير رقبة) * أخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال لا يجزى الأعمى ولا المقعد في الرقبة * وأخرج أبو الشيخ عن فضالة بن عبيد قال يجزى ولد الزنا في الرقبة الواجبة * وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي رياح قال تجرى الرقبة لصغيرة * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن انه كان لا يرى عتق الكافر في شئ من الكفارات * وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال لا يجزى ولد الزنا في الرقبة وبجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين والله تعالى أعلم * قوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) * أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في آية كفارة اليمين قال هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة الأول
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة