الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
يقول الكلالة ما خلا الولد والوالد * وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة كذلك قال على وابن مسعود وزيد بن ثابت * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن عباس قال الكلالة الميت نفسه * وأخرج ابن جرير عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال عمر بن الخطاب ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ ما نازعته في آية الكلالة حتى ضرب صدري فقال يكفيك منها آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلا الأب * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سير ين قال نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له والى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا ان يكون عنده تفسيرها فقال له حذيفة والله انك لعاجز إن ظننت ان إمارتك تحملني ان أحدثك ما لم أحدثك يومئذ فقال عمر لم أرد هذا رحمك الله * وأخرج ابن جرير عن عمر قال لان أكون أعلم الكلالة أحب إلى من أن يكون لي جزية قصور الشام * وأخرج ابن جرير عن الحسن بن مسروق عن أبيه قال سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال الكلالة الكلالة الكلالة وأخذ بلحيته ثم قال والله لان أعلمها أحب إلى من أن يكون لي ما على الأرض من شئ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف فأعادها ثلاث مرات * وأخرج ابن جرير عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف وان كان رجل يورث كلالة إلى آخر الآية * وأخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن ثابت انه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك * وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف * وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل ان أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة وابنة وأخت لأبوين فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فتيا يعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس انه سئل عن رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال للبنت النصف وليس للأخت شئ وما بقى فلعصبته فقيل ان عمر جعل للأخت النصف فقال ابن عباس أأنتم أعلم أم الله قال الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف وما ترك فقلتم أنتم لها النصف وان كان له ولد * وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال شئ لا تجدونه في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله وتجدونه في الناس كلهم للابنة النصف وللأخت النصف وقد قال الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك * وأخرج الشيخان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلا ولى رجل ذكر * وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس يستفتونك قال سألوا نبي الله عن الكلالة يبين الله لكم ان تضلوا قال في شان المواريث * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة * وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن قتادة قال ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته الا ان ا لآية التي أنزلت في سورة النساء في شان الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والاخوة من الام والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الاخوة والأخوات من الأب والام والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة * وأخرج الطبراني في الصغير عن أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخير
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة