الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله حوبا كبيرا قال اثما عظيما * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس حوبا قال ظلما * وأخرج الطستي في مسائله وابن الأنباري في الوقف والابتداء والطبراني عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق سأله عن قوله حوبا قال اثما بلغة الحبشة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الأعشى الشاعر فإني وما كلفتموني من أمركم * ليعلم من أمسى أعق وأحوبا * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة انه كان يقرأ حوبا برفع الحاء * وأخرج عن الحسن انه كان يقرؤها حوبا بنصب الحاء * قوله تعالى (وان خفتم ألا تقسطوا) الآية * أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم النسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عروة بن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوا هن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال * وأخرج البخاري عن عائشة ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عائشة قالت نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه ثم يضربها ويسئ صحبتها فوعظ في ذلك * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على مال الأيتام فنزلت هذه الآية وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية * وأخرج ابن حرير عن عكرمة في الآية قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الرجل ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع * واخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى فنهى الله عن ذلك * وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم الا أن يؤمروا بشئ وينهوا عنه فكانوا يسألون عن اليتامى ولكم يكن للنساء عدد ولا ذكر فأنزل الله وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الآية وكان الرجل يتزوج ما شاء فقال كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شان اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية قال كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم * وأخرج ابن جرير عن الضحاك في الآية قال كانوا في الجاهلية لا يرزؤن من مال اليتيم شيئا وهم ينكحون عشرا من النساء وينكحون نساء آبائهم فتفقدوا من دينهم شأن النساء * وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في الآية يقول فان خفتم الزنا فانكحوهن يقول كما خفتم في أموال اليتامى ان لا تقسطوا فيها كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية يقول إن تحرجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم ايمانا وتصديقا فكذلك فتحرجوا من الزنا وانكحوا النساء
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة