الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
الذي عليه الحق يعنى المطلوب يقول ليمل ما عليه من الحق على الكاتب ولا يبخس منه شيئا يقول لا ينقص من حق الطالب شيئا فان كان الذي عليه الحق يعنى المطلوب سفيها أو ضعيفا يعنى عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق أولا يستطيع يعنى لا يحسن ان يمل هو قال إن يمل ما عليه فليملل وليه ولى الحق حقه بالعدل يعنى الطالب ولا يزداد شيئا واستشهدوا يعنى على حقكم شهيدين رجالكم يعنى المسلمين الأحرار فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ان تضل إحداهما يقول إن تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى يعنى تذكرها التي حفظت شهادتها ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال الذي معه الشهادة ولا تساموا يقول لا تملوا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعنى أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره إلى أجله لان الكتاب أحصى للأجل والمال ذلكم يعنى الكتاب أقسط عند الله يعنى أعدل وأقوم يعنى أصوب للشهادة وأدنى يقول وأجدر أن لا ترتابوا أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ثم استثنى فقال الا أن تكون تجارة حاضرة يعنى يدا بيد تديرونها بينكم يعنى ليس فيها أجل فليس عليكم جناح يعنى حرج أن لا تكتبوها يعنى التجارة الحاضرة واشهدوا إذا تبايعتم يعنى اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال وان تفعلوا يعنى ان تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم ثم خوفهم فقال واتقوا الله ولا تعصوه فيها والله بكل شئ عليم يعنى من أعمالكم * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد فان كان الذي عليه الحق سفيها قال هو الجاهل بالاملاء أو ضعيفا قال هو الأحمق * وأخرج ابن جرير عن السدى والضحاك في قوله سفيها قالا هو الصبى الصغير * وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس فليملل وليه قال صاحب الدين * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن فليملل وليه قال ولى اليتيم * وأخرج ابن جرير عن الضحاك فليملل وليه قال ولى السفيه أو الضعيف * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله واستشهدوا شهيدين قال كان إذا باع بالنقد اشهد ولم يكتب قال مجاهد وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد * وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي أبى حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال من الأحرار * وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال ليس بشئ قلت أليس يقول الله الذين يظهرون من نسائهم أفلسن من النساء فقال والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفتجوز شهادة العبيد * وأخرج ابن المنذر عن الزهري انه سئل عن شهادة النساء فقال تجوز فيما ذكر الله من الدين ولا تجوز في غير ذلك * وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال لا تجوز شهادة النساء الا في الدين * وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ولا تجوز شهادتهن الا معهن رجل ولا تجوز شهادة رجل وامرأة لان الله يقول فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان * وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا على مالا يطلع عليه الا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن * وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت امرأة يا رسول الله ما نقصان العقل والدين قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ولا تصلى وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين * وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله ممن ترضون من الشهداء قال عدول * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان فكتب إلى أن الله يقول ممن ترضون من الشهداء فليسوا ممن نرضى لا تجوز * واخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله ممن ترضون من الشهداء قال عدلان حران مسلمان * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه كان يقرؤها فتذكر إحداهما الأخرى مثقلة * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرؤها فتذكر إحداهما الأخرى مخففة * وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءة ابن مسعود ان تضل إحداهما فتذكرها الأخرى * وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعى ثم قال بعد هذا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست