قال ابن العربي في " أحكامه ": وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه، ثم استدل بحديث أم سلمة المتقدم، انتهى. وحفظ الفرج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مما فيه حفظ، ثم أمر تعالى بألا يبدين زينتهن إلا ما يظهر من الزينة; قال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب.
وقال ابن جبير وغيره: الوجه والكفان والثياب.
وقيل: غير هذا.
قال زينتها * ع * ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه، وذكر أبو عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم; قال وروي عن أبي هريرة في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: القلب والفتخة.