وقوله: * (إن علمتم فيهم خيرا) * قالت فرقة: الخير هنا المال.
وقال مالك: إنه ليقال: الخير القوة والأداء، وقال عبيدة السلماني: الخير هو: الصلاح في الدين.
وقوله تعالى: * (وآتوهم) * قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتب أن يضع عن العبد من مال كتابته، ورأى مالك هذا الأمر على الندب، ولم ير لقدر الوضيعة حدا، واستحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يوضع عنه الربع، وقيل: الثلث، وقيل: العشر، ورأى عمر أن يكون ذلك من أول نجومه; مبادرة إلى الخير، وخوف أن لا يدرك آخرها، ورأى مالك وغيره: أن يكون الوضع من آخر نجم; وعلة ذلك أنه: ربما عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيد، فعادت إليه، وضيعته وهي شبه الصدقة.
قلت: والظاهر أن هذا لا يعد رجوعا كما لو رجع إليه بالميراث، ورأى الشافعي وغيره: أن الوضيعة واجبة يحكم بها.
وقال الحسن وغيره: الخطاب بقوله تعالى: * (وآتوهم) *: للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين.
وقال زيد بن أسلم: إنما الخطاب لولاه الأمور.
وقوله سبحانه: * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا الآية: روي أن سبب الآية هو أن عبد الله بن أبي ابن سلول كانت له أمة، فكان يأمرها بالزنا والكسب به، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه، وفيمن فعل فعله من المنافقين.