تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
عندي لذكره في الصحابة.
وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها، فهو أن الله سبحانه أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة على الموصي، إذا حضره الموت: أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر، وهو الضرب في الأرض، ولم يكن معه من المؤمنين أحد، فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدما، وأديا الشهادة على وصيته، حلفا بعد الصلاة، أنهما ما كذبا، ولا بدلا، وأن ما شهدنا به حق ما كتمنا فيه / شهادة الله، وحكم بشهادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا، أو خانا، أو نحو هذا مما هو إثم، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما، هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وابن جبير وأبي مجلز، وإبراهيم، وشريح، وعبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد وغيرهم، قالوا: ومعنى قوله:
(منكم)، أي: من المؤمنين، ومعنى: (من غيركم)، أي: من الكافرين.
قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت، ولا مؤمن إلا بالمدينة، وكانوا يسافرون في التجارة مع أنواع الكفرة، واختلفت هذه الجماعة المذكورة، فمذهب أبي موسى الأشعري وغيره، أن الآية محكمة، ومذهب جماعة جماعه منهم، أنها منسوخة، بقوله:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: 2]، وبما عليه إجماع جمهور الناس، أن شهادة الكفار لا تجوز.
قال * ع *: ولنرجع الآن إلى الإعراب، ولنقصد الرحمن القول المفيد، لأن الناس خلطوا في تفسير هذه الآية تخليطا شديدا، وذكر ذلك والرد عليه يطول، وفي تبيين الحق الذي تتلقاه الأذهان بالقبول مقنع، والله المستعان.
فقوله تعالى: (شهادة بينكم)، هي الشهادة التي تحفظ لتؤدى، ورفعها بالابتداء،
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة