وهي مسألة من " أصول الفقه "، في تسمية الفعل بابتدائه أو بغايته. انتهى.
وقرأ حمزة وغيره: " وأرجلكم " - بالخفض -، وقرأ نافع وغيره بالنصب، والعامل:
" اغسلوا "، ومن قرأ بالخفض، جعل العامل أقرب العاملين، وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين على أن الفرض في الرجلين الغسل، وأن المسح لا يجزئ، وفي الصحيح:
" ويل للأعقاب من النار " إذ رأى صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح، قال ابن العربي في " القبس ":