تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
وهي مسألة من " أصول الفقه "، في تسمية الفعل بابتدائه أو بغايته. انتهى.
وقرأ حمزة وغيره: " وأرجلكم " - بالخفض -، وقرأ نافع وغيره بالنصب، والعامل:
" اغسلوا "، ومن قرأ بالخفض، جعل العامل أقرب العاملين، وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين على أن الفرض في الرجلين الغسل، وأن المسح لا يجزئ، وفي الصحيح:
" ويل للأعقاب من النار " إذ رأى صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح، قال ابن العربي في " القبس ":
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 355 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة