تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
ما واجه الناظر وقابله، والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله إلا ما روي عن ابن عمر، أنه كان ينضح الماء في عينيه. واليد لغة تقع على العضو من المنكب إلى أطراف الأصابع، وحد الله سبحانه موضع الغسل منه، بقوله: (إلى المرافق).
واختلف العلماء، هل تدخل المرافق في الغسل أم لا، وتحرير العبارة في هذا المعنى: أن يقال: إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها، فالحد أول المذكور بعدها، وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها /، فالاحتياط يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها، ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل، والروايتان عن مالك، قال ابن العربي في " أحكامه "، وقد روى الدارقطني وغيره عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما توضأ أدار الماء على مرفقيه. انتهى.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 355 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة