واختلف في رد اليدين في مسح الرأس، هل هو فرض أو سنة، بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض، فالجمهور على أنه سنة.
وقيل: هو فرض، والإجماع على استحسان مسح الرأس باليدين جميعا، وعلى الإجزاء، بواحدة، واختلف فيمن مسح بأصبع واحدة، والمشهور الإجزاء، ويترجح عدم الإجزاء، لأنه خروج عن سنة المسح، وكأنه لعب إلا أن يكون ذلك عن ضرر مرض ونحوه، فينبغي ألا يختلف في الإجزاء.
والباء في قوله تعالى: (برءوسكم) مؤكدة زائدة عند من يرى عموم الرأس.
والمعنى، عنده: وامسحوا رءوسكم، وهي للإلصاق المحض عند من يرى إجزاء بعض الرأس، كأن المعنى: أوجدوا مسحا برءوسكم، فمن مسح، ولو شعرة فقد فعل ذلك.
* ت *: قال ابن العربي في " أحكامه ": وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الرأس، " أنه أقبل بيده، وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه "، وفي البخاري: " فأدبر بهما، وأقبل "، وهما صحيحان متوافقان،