تفسير البحر المحيط - أبي حيان الأندلسي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
المتعة ما زنى إلا شقي. وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة مطلقا. وقيل عنه: بجوازها عند الضرورة، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار. وقال عمران بن حصين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالمتعة، ومات بعدما أمرنا بها، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء. وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين. وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من حديث علي وغيره. وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة، وفي كيفيته، وفي شروطه، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حد بما هو مذكور في كتب الفقه، وكتب أحكام
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 228 229 230 231 232 ... » »»