تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدا أو كافرا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود في المكحلة ويؤدون الشهادة مجتمعين * (إلا الذين تابوا) * تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة واختلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه * (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * هذه الآية في قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك وسببها أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فتلاعنا وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وموجب اللعان عند مالك شيئان أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله فإا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفي حد القذف عنه وانتفاء سبب الولد منه ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن فإن تلاعنت سقط الحد عنها ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين * (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) * أي يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وزاد أشهب أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو وانتصب أربع شهادات بالله على المصدرية والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم * (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) * قرئ بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب وقرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع وقرئ أن لعنة وأن غضب بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء * (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) * العذاب هنا حد الزنا أي يدفعه التعان المرأة وهي أن تقول أربع مرات اشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام دفع الحد عنها والتفريق بينها وبين زوجها وتأبيد الحرمة * (ولولا فضل الله) * جواب لو محذوف هنا
(٦٠)