عام ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب ويجرد الرجل عند مالك وقال قوم يجلد على قميص * (ولا تأخذكم بهما رأفة) * قيل يعني في إسقاط الحد أي أقيموه ولا بد وقيل في خفيف الضرب وقيل في الوجهين فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة فقيل أربعة اعتبارا بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زيد وقيل عشرة وقيل اثنين وهو مشهور في مذهب مالك وقيل واحد * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة وينكح على هذا بمعنى يجامع وقيل معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركا ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاؤوا والأول هو الصحيح * (وحرم ذلك على المؤمنين) * الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرم الزنا على المؤمنين وقيل الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني بزانية فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد وأجاز تزويجها مالك وغيره وروى عنه كراهته * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * هذا حد القذف وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد وقيل إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقا أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة أو النفي من النسب ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة وأما القاذف فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية وسواء كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والأمة إنما يحدان أربعين عند الجمهور فنصفوا حدهما قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا ومن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به وأما الشهادة التي
(٥٩)