سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع * (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) * أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرار بدين لا يلزمه وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم * (وصية من الله) * مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به ويؤيده أنه قرئ * (غير مضار وصية) * بالإضافة أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب * (والله عليم) * بالمضار وغيره * (حليم) * لا يعاجل بعقوبته * (تلك) * إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث * (حدود الله) * شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها * (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) *
(١٥٨)