على كان التامة واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى * (فلهما الثلثان مما ترك) * * (ولأبويه) * ولأبوي الميت * (لكل واحد منهما) * بدل منه بتكرير العامل وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا * (السدس مما ترك إن كان له) * أي للميت * (ولد) * ذكر أو أنثى غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضا بالعصوبة * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه) * فحسب * (فلأمه الثلث) * مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب وكأنه قال فلهما ما ترك أثلاثا وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور لا ثلث المال كما قاله ابن عباس فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *
(١٥٤)