آيات، لأنها أقل سورة. ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي، على ما بيناه في سورة " الفاتحة " (1) أول الكتاب والحمد لله. وقيل:
إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة، قال الماوردي: فعلى هذا يكون مطلق هذا الامر محمولا على الوجوب، أو على الاستحباب دون الوجوب. وهذا قول الأكثرين، لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه. الثاني أنه محمول على الوجوب، ليقف بقراءته على إعجازه، وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه، لان حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الامر من القراءة خمسة أقوال: أحدها جميع القرآن، لان الله تعالى يسره على عباده، قاله الضحاك. الثاني ثلث القرآن، حكاة جويبر. الثالث مائتا آية، قاله السدي.
الرابع مائة آية، قاله ابن عباس. الخامس ثلاث آيات كأقصر سورة، قاله أبو خالد الكناني.
الحادية عشرة - قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها.
(وآتوا الزكاة) الواجبة في أموالكم، قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي: صدقة الفطر لان زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل أفعال الخير. وقال ابن عباس: طاعة الله والاخلاص له.
الثانية عشرة - قوله تعالى: (وأقرضوا الله قرضا حسنا) القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب. وقد مضى في سورة " الحديد " (2) بيانه. وقال زيد ابن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل الله.
الثالثة عشرة - قوله (3) تعالى: (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) (البقرة) (4). وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسا - يعني تمرا بلبن - فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رب المسكين يدري