النفس كسلان) وذكر حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال:
(أما الذي يثلغ (1) رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه (2)، وينام عن الصلاة المكتوبة). وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال:
(ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه) فقال ابن العربي: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة، فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له، وتسقط الدعوى ممن عينه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قال عبد الله بن عمرو: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول:
أعوذ بالله من النار. قال: ولقينا ملك آخر، فقال لي: لم ترع (3). فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك: لم ترع. والله أعلم.
العاشرة - إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله: " فاقرءوا ما تيسر من القرآن "، " فاقرءوا ما تيسر منه " محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة، فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها، ولا الاقتصار على بعضها، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة، من أي القرآن كانت. وعنه ثلاث