لا يكون قذفا. واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف. والدليل على أنه يكون في الرجل قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه، سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي.
ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت (بفتح التاء) كان قذفا، لان معناه يفهم منه، ولأبي حنيفة وأبى يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: " وقال نسوة (1) " صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا. ولما لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم، والله أعلم.
التاسعة عشرة - يلاعن في النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشا ويلحق النسب فيه فجرى اللعان عليه.
الموفية عشرين - اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان، فقال أبو حنيفة: لا حد عليه، لان الله تعالى جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان، فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج ويسجن أبدا حتى يلاعن لان الحدود لا تؤخر قياسا.
وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حد، لان اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد، فكذلك الزوج إن لم يلتعن. وفي حديث العجلاني ما يدل على هذا، لقوله: إن سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت وإن نطقت، جلدت.
الحادية والعشرون - واختلفوا أيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده، فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن، لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد، وأما رفع الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه، لقوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ".
الثانية والعشرون - البداءة في اللعان بما بدأ الله به، وهو الزوج، وفائدته درء الحد عنه ونفى النسب منه، لقوله عليه السلام: (البينة وإلا حد في ظهرك). ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزى. وهذا باطل، لأنه