الثانية عشرة - ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة (1)، كما رواه أبو بكر الخطيب مسندا عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال: أندر؟ قالت أندرون. وترجم عليه (باب الاستئذان بالفارسية). وذكر عن أحمد بن صالح قال: كان الدراوردي من أهل أصبهان نزل المدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون، فلقبه أهل المدينة الدراوردي (2).
الثالثة عشرة - روى أبو داود عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغا بيس (3) والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم فقال: (ارجع فقل السلام عليكم) وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له).
وذكر ابن جريج أخبرني عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل أدخل؟ ولم يسلم فقل لا حتى تأتى بالمفتاح، فقلت السلام عليكم؟ قال نعم. وروي أن حذيفة جاءه رجل فنظر إلى ما في البيت فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: أما بعينك فقد دخلت!
وأما بآستك فلم تدخل.
الرابعة عشرة - ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)، أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في الدخول، يبينه قوله عليه السلام: (إذا دعي أحدكم [إلى طعام (4)] فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن). أخرجه أبو داود أيضا عن أبي هريرة.
الخامسة عشرة - فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعين، ولا تعد رؤيته إذنا لك في دخولك عليه، فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول: أدخل؟ فإن أذن لك وإلا رجعت.