الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٢
عنه.
بل هذا قول المصوبة - الذين هم من العامة - بالنسبة إلى المجتهد وظنه (1) الذي ثبت اعتباره شرعا.
وأما المخطئة - وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامة - فهم لا يقولون بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد الذي ظنه حجة شرعا، فضلا عن الجاهل.
وأما المصوبة، فقلنا: إنه لا يقول ذلك إلا بالنسبة إلى ظن المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول بأنه مكلف بما أمر الله تعالى به في الواقع، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به، فضلا عن العامي، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظن بأنه ما أمر الله تعالى به واقعا، إذ الكلام إنما هو في المسائل الاجتهادية، لا المسائل الضرورية، - أي العبادات - التي لا يمكن الحكم (2) بصحتها، وأنها موافقة لما أمر الله تعالى به إلا بالظنون الاجتهادية، لأنها هي التي يقول بها الفقهاء: وأنه (3) لا بد من الاجتهاد أو التقليد فيها. وأما إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه، مثل الضروريات.
فنقول: إذا كان المكلف به هو الأمر الواقعي، ومعنى التكليف به أنه مأمور بإتيانه - أي إتيان ذلك الواقعي - فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظن المعتبر شرعا، أي ثبت من الدليل الشرعي أن الله جوزه، ورضي (4) به أن يكون عوضا عما أمر به في الواقع.

(1) في ج: (المعتبر شرعا)، بدلا من: (وظنه الذي ثبت اعتباره شرعا).
(2) في ب: (العلم).
(3) في ألف: (لأنها هي التي يقول الفقهاء: إنه..).
(4) في ب، ج، د: (ويرضى).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست