الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٥
اجتهاد فيه ولا تقليد، أو تكون من غير الضروري لكن تنفع المقلد من حيث عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافية، إذ جلها لا يمكن (1) العمل بها إلا بضميمة الخلافيات، مع أن الأخباريين يمنعون عن العمل بفتاوى المجتهدين مطلقا والمجتهدين بالعكس.
وأيضا، ما تقولون في الوقائع الخاصة، والحوادث الجزئية السانحة التي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل، ولا يستنبط من الكتب، أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كل أحد، بل ربما لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد، سيما إذا تعلق‍ [- ت] الواقعة بالمسائل المشكلة، مثل القصر والإتمام، والحيض والرضاع.. وغير ذلك من المعضلات؟
وأيضا، العدالة - مثلا - أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات والإيقاعات والعبادات، فلو لم يكن العادل موجودا، أو لم يكن من يعرف العدالة بأنها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق، وأنها هل تتحقق باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا، وأن من الكبائر الإصرار بالصغائر، وأن الإصرار بماذا يتحقق، وأنه هل يعتبر فيها اجتناب المنافيات للمروءة أم لا يعتبر، ولو أعتبر المنافيات للمروءة، المنافيات ما هي، وأي شئ هي، وأنه لا بد من المعاشرة الباطنية أم تكفي الظاهرية، وأن كلا منهما ماذا، وبأي قدر يتحقق ويكفي..
وبالجملة، لو لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل، ماذا يصنعون؟!
فيلزم من ذلك - على ما ذكرتم - أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع

(1) في ألف، ج، د: (لا يتم).
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 ... » »»
الفهرست