الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٠
الأصل، والأصل الكلي إذا ثبت بدليل كان حجة شرعية (1).
مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها، والأكل والشرب بملاقاتها رطبا، فضلا عن أكل نفسها وشربها، وكذا وجوب الإزالة عن المسجد وأمثاله.. وغير ذلك من أحكامها.
ولا شك في أن الأصل عدم الوجوب، لأنه تكليف، والأصل براءة الذمة.
والطهارة الشرعية في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق تكليف بالاجتناب شرعا.
فإن قلت:
أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف به من جهة أخرى، مثلا إذا انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على المكلف الطهارة به لأجل الصلاة.
ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة للصلاة (2)، أو الطهارة فقط على القول بوجوبها لنفسها، أو إذا نذر بفعلها مثلا.
فلو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة، ومجرد وجود مقتضي الوجوب لا يكفي في التكليف ما لم يكن الماء طاهرا، فإذا طهر وجب، وإلا فلا وجوب البتة.
فأصل الطهارة إن كان عبارة عن أصالة عدم التكليف، يكون مقتضاه عدم ماهية التكليف وطبيعته، ونفي جميع أفراده، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب الطهارة؟!
قلت:
مقتضى الطهارة. هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة.

(1) في النسخ: (والأصل الكلي ثبت بدليل إذا كان حجة شرعية)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل: (لم يجب الطهارة والصلاة)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 49 50 51 53 55 56 57 ... » »»
الفهرست