الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٥
ويكون ظهور المطابقة الآن، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحة، لفقد الدليل على حكمه، وعلى فرض أنه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.
وأما كتب المجتهدين الميتين، فكيف يتأتى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد الميت؟
وعلى فرض أن يوجد من يجوز تقليد الميت ويكون مجتهدا، فهو أيضا ميت فكيف يمكنه تقليده؟! لأنه موقوف على صحة تقليد الميت، ولا دليل على الصحة، والعمومات المانعة عن العمل بالظن وعن التقليد (1) شاملة، خرج الحي بالدليل وبقى الباقي.
مع أنه أدعي إجماع الشيعة على المنع (2)، وجعل الجواز من شعار العامة ومن دأبهم، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميت.
وعلى تقدير أن يكون دليل، فكيف يمكن للعامي الاجتهاد؟ وسيما في مثل هذه المسألة، يخالف (3) فقهاء الشيعة!
ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحة، وتصحيح نفس المسألة بطريق أولى.
ولو كان يجوز له تقليد الميت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة لكان ظنه أول الأمر بصحة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى، فتأمل.
هذا هو النقض.
وأما الحل والجواب الواقعي، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهو الاحتياط مهما أمكن.

(١) لاحظ! بحار الأنوار: ٢ / ٨١.
(٢) لاحظ! معالم الأصول: ٢٤٨، الوافية في أصول الفقه للفاضل التوني: 300.
(3) في د: (ومخالفة).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 ... » »»
الفهرست