الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٢
نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرة، ويكون هو المعيار، مع عدم معرفة أحد من الماهرين في الفن حتى صار ذلك من خصائص الشارع.
على أنه ورد في الأخبار أنه بعد ذهاب الثلثين أيضا ربما يسكر، وأن بعد ذهابهما لا بأس بالشرب ما لم يتغير، وسيجئ الكلام.
على أن قوله (عليه السلام): " وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه " شاهد واضح على أن السؤال والجواب لم يردا لصورة طول المكث خاصة، بل لم يمكن النظر فيهما إلى حكاية طول المكث أصلا.
وأيضا، قوله: " وخشيت أن ينش " ظاهر في أن الخشية في المقام من حدوث مفسد شرعي.
وينبه عليه، الأخبار المستفيضة في أن ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وذكرنا أن الشهيد (رحمه الله) أرجعها إلى النشيش والغليان، وله شواهد ستعرف.
وأيضا، التفرقة بين ذهاب الثلثين للعنبي ونبيذ التمري والزبيبي خلاف الإنصاف، إذ بعد ملاحظة الأخبار وتتبعها ترجح في النظر أن الكل من باب واحد، ولذا فهم..
[ف‍] كذلك فهم الكليني (رحمه الله)، كما لا يخفى مما عنون بابه (1).
وفهم الشهيد (رحمه الله) (2)، والفاضل الأردبيلي (رحمه الله)، حيث اعترف بالدلالة، لكن قال: ليست صريحة (3).
وغير هؤلاء لا ينساق - وهو خال عن شوائب الشبهات - إلى ذلك.
والدلالة لا يجب أن تكون صريحة، بل يكفي الظهور إجماعا من الفقهاء،

(١) الكافي: ٦ / 424.
(2) الدروس الشرعية: 3 / 17.
(3) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان: 11 / 204، حيث قال رحمه الله: (ولا موثق صريح في التحريم).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست