الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٢
والحاصل، أن تحقق الحرج أمر على حدة، فإذا تحقق أمكن الحكم بعدم الحرج.
فإن قلت: غالب الأوقات لا يتحقق مجتهد يقلد بغير واسطة أو بواسطة.
قلت: حاله حينئذ حال من خالف عبادته للواقع، فما تقول هناك يقول الفقهاء هاهنا.
مع أن الغالب عدم موافقة عبادة الجاهل للواقع، وأقل ذلك أن يتحقق منه رياءا أو سمعة، أو غير ذلك مما هو مبتلى به غالبا، ويصعب الخلاص ويخفى طريقه.
مع أن (1) غالب المسائل الفقهية محل الخلاف بين الفقهاء، فيشكل الحكم بالصحة عند جميع الفقهاء، والصحة عند بعض كيف تكون كافية مع عدمها عند بعض؟! وليس حال هذا حال تقليد بعض الفقهاء، لما فيه من الدليل القطعي، بخلاف ما نحن فيه، فتأمل جدا!
مع أن العبادة ما وافقت الواقع، بل وافقت ظن المجتهد، بل وفي الغالب وافقت ظن بعض المجتهدين دون بعض، بل وظن ذلك البعض حين حكمه بإصابته للواقع عنده وبحسب ظنه، واعتبار مثل هذا شرعا يحتاج إلى دليل شرعي، وهو منتف، وقياسه على ارتكاب العمل تقليدا للمجتهد قياس مع الفارق بحسب الظاهر، مع أن القياس غير حجة عندنا.
فالعمدة، شمول ما دل على حجية ذلك لما نحن فيه، وهو أول الكلام وعين الدعوى، بل الظاهر أنه ليس كذلك، للإجماع (2) هناك وعدمه هنا، لو لم يكن

(1) في ب: (على أن).
(2) في ألف: (بالإجماع).
(٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (3)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست