والثاني: أنه ليس بين الآيتين تناف والمنسوخ لا يصح اجتماعه مع الناسخ.
والثالث: أنه لا يصح أن يدعي نسخ هذه الآية بل إن قيل مفهومها منسوخ عندهم فقل لي عملي واقتصر على ذلك ولا تقاتلهم وليس الأمر كذلك إنما معنى الآية: لي جزاء عملي فإن كنت كاذبا فوباله علي ولكم جزاء عملكم في تكذيبكم لي وفائدة هذا لا يمنع من قتالهم وهو أقرب إلى ما يفهم منها فلا وجه للنسخ.
ذكر الآية الثالثة:
قوله تعالى: * (وإما نرينك بعض الذي نعدهم) * زعم بعضهم: انها منسوخة بآية السيف فكأنه ظن أن معناها أترك قتالهم فربما رأيت بعض الذي نعدهم وليس هذا شئ.
ذكر الآية الرابعة:
قوله تعالى: * (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) * زعم قوم منهم مقاتل ابن سليمان أنها منسوخة بآية السيف والصحيح أنها محكمة وبيان ذلك أن الإيمان لا يصح مع الإكراه لأنه من أعمال القلب وإنما يتصور الإكراه على النطق لا على العقل.
ذكر الآية الخامسة:
قوله تعالى: * (فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) * روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية منسوخة بآية القتال وهذا لا يصح عن ابن عباس وقد بينا أنه لا يتوجه النسخ في مثل