أخبرنا ابن الحصين قال: ابنا ابن غيلان قال: أبنا أبو بكر الشافعي قال: أبنا إسحاق بن الحسن قال: بنا أبو حذيفة قال: بنا سفيان الثوري عن ليث عن عطاء:
* (إن يكن منكم عشرون صابرون) * قال: كان لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة فخفف الله عنهم.
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أبنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أبنا أبو علي بن شاذان قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال: بنا إبراهيم بن الحسين قال: بنا آدم قال:
بنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رجل منهم قتال عشرة من الكفار فضجوا من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين فنزل التخفيف من الله عز وجل فقال: * (الآن خفف الله عنكم) *.
قال أبو جعفر النحاس: وهذا تخفيف لا نسخ لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصائم في السفر لا يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة والصيام له أفضل.
ذكر الآية السادسة:
قوله تعالى: * (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) * روى عن ابن عباس ومجاهد في آخرين أن هذه الآية منسوخة بقوله: * (فإما منا بعد وإما فداء) * وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت الآية الأخرى ويبين هذا قوله: * (حتى يثخن في الأرض) * قال أبو جعفر النحاس: ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ لأنه قال عز وجل * (و ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) * فلما أثخن في الأرض كان له أسرى.