أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٣٧
خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحصنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا فحفرنا له حتى أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ محتضرا المسألة السابعة قوله تعالى (* (أو الوالدين) *)) أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين الأب والأم وذلك دليل على أن شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برهما بل من برهما أن يشهد عليهما بالحق ويخلصهما من الباطل وهو من قوله تعالى (* (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) *) [التحريم 6] في بعض معانيه وقد اتفقت الأمة على قبول شهادة الابن على الأبوين فإن شهد لهما أو شهدا له وهي المسألة الثامنة فقد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا فقال ابن شهاب كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه ويتأولون في ذلك قول الله سبحانه (* (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) *) فلم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف الصالح ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا تجوز شهادة الوالد للولد وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا وروي عن عمر أنه أجازه وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»