أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٤١
الثاني أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل ولا تتناهوا عن المنكر وتتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلكم وهذا نفيس جدا الثالث أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم وبه قال أشهب والشافعي لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة إن معنى (* (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) *) في دوام الملك لأنا نجد ابتداءه يكون له عليه وذلك بالإرث وصورته أن يسلم عبد كافر في يدي كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه فقبل الحكم ببيعه مات فيرث العبد المسلم وارث الكافر فهذه سبيل قد ثبتت ابتداء ويحكم عليه ببيعه ورأى مالك في رواية أشهب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت قهرا لا قصد فيه فإن قيل ملك الشراء ثبت بقصد اليد فقد أراد الكافر تملكه باختياره قلنا فإن الحكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد تحقق فيه قصده وجعل له سبيل اليد وهي مسألة طيولية عظيمة وقد حققناها في مسائل الخلاف وحكمنا بالحق فيها في كتاب الإنصاف لتكملة الإشراف فلينظر هنالك الآية السابعة والخمسون قوله تعالى (* (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) *) [الآية 142] فيها من الأحكام ثلاث مسائل
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»